الميرزا جواد التبريزي
23
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ثمّ الوفاء بالنذر . وإن كان مؤقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا [ 1 ] - لانقطاع الحول بالعصيان . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان مؤقّتا بما بعد الحول ، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه .